السيد علي الحسيني الميلاني
23
حكم الأرجل في الوضوء ( سلسلة إعرف الحق تعرف أهله )
( قال ) : « إطباق رواة وضوئه صلّى الله عليه وسلّم على حكاية الغسل ليس غيره . فكانت السنّة قرينة منفصلة » ( 1 ) . وقال ابن قدامة : « وروي عن علي أنه مسح . . . وحكي عن ابن عباس ، وروي عن أنس بن مالك . . . وحكي عن الشعبي . . . ولم يعلم من فقهاء المسلمين من يقول بالمسح على الرجلين غير من ذكرنا ، إلاّ ما حكي عن ابن جرير أنّه قال : هو مخيّر بين المسح والغسل . واحتجّ بظاهر الآية ، وبما روي عن ابن عباس . ( ولنا ) : إنّ عبد الله بن زيد وعثمان حكيا وضوء رسول الله صلّى الله عليه وسلّم . . . » ( 2 ) . وقال الفخر الرازي : « حجة من قال بوجوب المسح مبنيّ على القراءتين المشهورتين في قوله : ( وَأَرْجُلَكُمْ ) » ثمّ بيّن وجه الاحتجاج في كلام له مفصّل سنذكره ، ثمّ قال : « واعلم أنه لا يمكن الجواب عن هذا إلاّ من وجهين : الأوّل : أنّ الأخبار الكثيرة وردت بإيجاب الغسل . . . » ( 3 ) .
--> ( 1 ) شرح فتح القدير 1 / 11 . ( 2 ) المغني في فقه الحنفيّة 1 / 151 . ( 3 ) تفسير الرازي 11 / 161 .